في خروج الزوجة إلى بيت أهلها في غياب الزوج | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأحد 8 ذي القعدة 1444 هـ الموافق لـ 28 مايو 2023 م



الفتوى رقم: ١٩٥

الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الحقوق الزوجية - الحقوق المنفردة

في خروج الزوجة إلى بيت أهلها في غياب الزوج

السؤال:

هل يجوز للزوجة الذهاب إلى بيت أهلها في غياب الزوج؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا، أمَّا بعد:

فالأصل أنَّ للزوج على زوجته حقًّا يجب عليها التزامُه وهو طاعتُه في غير معصيةٍ، ومِن طاعته وجوبُ استئذانه قبل الخروج، فإن أَذِنَ لها إذنًا خاصًّا أو عامًّا جاز لها الذهاب إلى أهلها، وخروجُها مقيَّدٌ بالضوابط الشرعية، لكن إن منعها من واجبٍ شرعيٍّ كصِلَةِ رَحِمِها إذا لم تتمكَّن مِن صِلَتِهم إلاَّ بالخروج إليهم جاز لها الخروج إليهم لأنَّه: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ»(١).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

الجزائر في: ٢٣ صفر ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٣ مارس ٢٠٠٦م


(١) أخرجه أحمد (١٠٩٥)، من حديث عليٍّ رضي الله عنه، وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه على «المسند» (٢/ ٢٤٨)، والألباني في «صحيح الجامع» (٧٣٩٦)، وانظر «مجمع الزوائد» للهيثمي (٨٩٠٣)، و«السلسلة الصحيحة» للألباني (١٧٩).