في حكم خِطْبة المرأة المتبرِّجة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأحد 15 ذي القعدة 1444 هـ الموافق لـ 04 يونيو 2023 م



الفتوى رقم: ٥١٣

الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج – الخِطبة

في حكم خِطْبة المرأة المتبرِّجة

السؤال:

هل يجوز لي أن أتقدَّم إلى امرأةٍ تصلِّي لكنَّها متبرِّجةٌ، وأريد أن أفرض عليها الجلبابَ بعد الزواج؟ فما نصيحتُكم. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فينبغي أن تكون الصلاةُ سببًا لاستقامة الإنسان، قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ»(١)، والذي لا تنهاه صلاتُه عن الفحشاء والمنكر فأعمالُه ناقصةٌ، ومِن الفحشاءِ: التبرُّجُ، واللهُ سبحانه وتعالى أَمَرَ الناسَ ألَّا يكشفوا عَوْرَاتِهم بقوله: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ[الأعراف: ٣١]، وقال تعالى: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ٢٦ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ يَنزِعُ عَنۡهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوۡءَٰتِهِمَآۚ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمۡ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنۡ حَيۡثُ لَا تَرَوۡنَهُمۡۗ إِنَّا جَعَلۡنَا ٱلشَّيَٰطِينَ أَوۡلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ ٢٧ وَإِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةٗ قَالُواْ وَجَدۡنَا عَلَيۡهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَاۗ قُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٢٨[الأعراف]، وكانوا في الجاهليةِ يطوفون عُرَاةً؛ فالعُرْيُ والتكشُّفُ يدخل في عمومِ الفاحشة.

وقد أَمَرَ اللهُ النساءَ بالتستُّر فقال: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ[الأحزاب: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ[الأحزاب: ٥٩]، فإذا كانَتْ هذه المرأةُ لا تتجاوبُ مع النصوص الشرعيةِ الآمرةِ بالتستُّر، ولا تنعكس صلاتُها عليها إيجابًا مِن حيث تركُ الفحشاء والمنكر؛ فلا ننصح بالإقدام على الزواج بها، ولا يساوِرُنا شكٌّ بأنَّ الرجل بعد تزوُّجه بها يصعب عليه أن يحوِّلها إلى الطريق الذي يراه، وقَدْ قرَّر العلماءُ ـ تأصيلًا ـ قاعدةَ: «الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ»، ولَأَنْ يتخلَّى عنها اليومَ خيرٌ مِن أن يتزوَّجها ثمَّ يُحْدِث طلاقًا أو فَسْخًا لعدمِ ائتمارها بأَمْرِه، وشرٌّ مِن ذلك ما يُخشى عليه أن يُسايِرها في هواها فيقعَ في شراكها ويتأثَّرَ بفتنتها، ثمَّ يرضى بالمنكر بعد أن يصير عنده معروفًا، واللهُ المستعان.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٤ أوت ٢٠٠٦م


(١) أخرجه بهذا اللفظ الطبرانيُّ في «المعجم الأوسط» (١٨٥٩)، والمقدسيُّ في «الأحاديث المختارة» (٢٥٧٩)، مِن حديث أنسٍ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٥٧٣)، وفي «السلسلة الصحيحة» (١٣٥٨).