في حكم طلب شهادة إقامة ممَّن يقيم مؤقَّتًا | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



فتوى رقم: ٧٠٠

الصنف: فتاوى متنوِّعة

في حكم طلب شهادة إقامة ممَّن يقيم مؤقَّتًا

السـؤال:

أنا شابٌّ أسكن في مدينة «عين وسَّارة»، وأعمل في مدينة «تندوف» فهل يجوز لي استخراج شهادة الإقامة بالمدينة التي أعمل فيها؟

الجـواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإذا طابقت إقامة السائل مدَّةَ الإقامة المطلوبة لمَنْحِ الشهادة فلا حرج في طلبها لأيِّ ملفٍّ إداريٍّ لموافقتها لشرط الحاكم ولو كانت إقامتُه إقامةَ سفرٍ لا ينوي استيطانَ ذلك البلد، أمَّا مع حصول المخالفة للمدَّة المشترطة في مَنْح الإقامة فلا يَسَعُه طلبُها إلاَّ على وَفقها.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٧ ديسمبر ٢٠٠٦م