Skip to Content
الجمعة 19 رمضان 1445 هـ الموافق لـ 29 مارس 2024 م

الكلمة الشهرية رقم: ٣٤

في ضوابط مسألة العذر بالجهل

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فاعلَمْ ـ وفَّقك اللهُ وسدَّدَ خُطاك ـ أنَّ الجهل بأمور الدِّين ومسائل الشرع يدلُّ على انخفاض مَنْزلة الجاهل ونَقْص إيمانه على قَدْر جهلِه، والجهلُ ـ في الجملة ـ أحدُ موانع تكفير المعيَّن؛ لأنَّ الإيمان يتعلَّق بالعلم، ووجودُ العلم بالمؤمَن به شرطٌ من شروط الإيمان، إذ لا يقوم التكليفُ مع الجهل أو عدمِ العلم، غيرَ أنَّ العذر بالجهل مؤقَّتٌ، وتأقيتُه متوقِّفٌ على عدم توفُّر الأسباب وتحقُّق الشروط، أو في إمكان وجودها وتحقُّقها تقديرًا، ومنه يُعلم أنَّ إثبات العذر مُطلقًا لا يسوغ، كما أنَّ نَفْيَ العذر بالجهل مُطلقًا لا يصحُّ ـ أيضًا ـ، وقد ذكرتُ هذا المعنى صراحةً في رسالتي «مجالس تذكيرية» بقولي: «وإذا ترجَّح القولُ بأنَّ الجهل عُذْرٌ شرعيٌّ فليس ذلك على إطلاقه»(١)، غيرَ أنَّني عَدَلْتُ عن الاستدلال بالنصوص الشرعية المذكورة في رسالتي المشارِ إليها، وأعدتُ بيانَها بتوجيهٍ آخَرَ، أراه أقربَ للحقِّ وأجدرَ بالصواب ـ وهو ما بيَّنتُه في هذه الرسالة ـ.

هذا، واللائق بهذا المقام النظرُ ـ في مسألة العذر بالجهل في المسائل الدِّينية ـ إلى جزئيَّاتٍ متعدِّدةٍ تتبلور مِن خلالها المسألةُ وتنضبط، ويمكن بيان هذه الجزئيات ـ باختصارٍ ـ من الحيثيات التالية:

فمن حيث نوعية المسائل المجهولة وضوحا وخفاء:

فالمسائل الخفيَّة التي قد يخفى دليلُها على بعض الناس كاستعمال الصرف والعطف ـ وهو: نوعٌ من السحر يزعمون أنه يحبِّب المرأةَ لزوجها فلا ينصرف عنها ـ أو المسائل الدقيقة والخفيَّة المختلَف فيها، أو المسائل التي لا يَسَعُه معرفتُها إلَّا بعد إعلامه بحكم الله فيها، أو المسائل التي تحتاج إلى علمٍ بها لا يُدْرَك بالعقل كالأسماء والصفات، كما قال الشافعيُّ ـ رحمه الله ـ: «لله أسماءٌ وصفاتٌ لا يَسَعُ أحدًا ردُّها، ومن خالف بعد ثبوت الحُجَّة عليه فقَدْ كفر، وأمَّا قبل قيام الحُجَّة فإنه يُعْذَر بالجهل؛ لأنَّ عِلْم ذلك لا يُدْرَك بالعقل ولا الرؤية(٢) والفكر»(٣)، أو المسائل التي وقع فيها خطأٌ لشبهةٍ وسوء فهمٍ، أو اعتمد على أحاديثَ ظنَّها ثابتةً وهي ضعيفةٌ أو باطلةٌ؛ فيُعْذَر بجهله كما يُعْذَر المجتهد بنظره واجتهاده في مسائلَ اجتهاديةٍ انتفى فيها وجودُ نصٍّ قطعيِّ الثبوت والدلالة، ونحو ذلك.

أمَّا المسائل الظاهرة البيِّنة الجليَّة، أو المعلومة من الدِّين بالضرورة كأصول الدِّين والإيمان التي أوضحها اللهُ في كتابه، وبلَّغها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أتمَّ البلاغ؛ فالعذرُ بالجهل فيها غيرُ مقبولٍ لكلِّ مَن ادَّعاه بعد بلوغ الحُجَّة وظهور المحجَّة، قال الشافعيُّ ـ رحمه الله ـ ـ مُبيِّنًا عِلْمَ العامَّة ـ: أنه ما «لا يَسَعُ بالغًا غيرَ مغلوبٍ على عَقْلِه جهلُه، قال: ومثلُ ماذا؟ قلتُ: مثل الصلوات الخمس، وأنَّ لله على الناس صومَ شهر رمضان، وحجَّ البيتِ إذا استطاعوه، وزكاةً في أموالهم، وأنه حرَّم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معنى هذا ممَّا كُلِّف العبادُ أن يَعْقِلوه ويَعملوه ويُعطوه مِن أنْفُسهم وأموالهم، وأن يَكُفُّوا عنه ما حَرَّم عليهم منه»(٤). وقال محمَّد بن عبد الوهَّاب ـ رحمه الله ـ: «لكنَّ الشخص المعيَّن إذا قال ما يوجِب الكفرَ فإنه لا يُحكم بكفره حتى تقوم عليه الحُجَّةُ التي يكفر تاركُها، وهذا في المسائل الخفيَّة التي قد يخفى دليلُها على بعض الناس... وأمَّا ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجليَّة، أو ما يُعلم من الدِّين بالضرورة؛ فهذا لا يُتوقَّف في كفر قائله، ولا تجعل هذه الكلمة عكَّازةً تدفع بها في نحر من كفَّر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ الحُجَّة ووضوح المحجَّة»(٥).

وهذه المسألة نظيرة التقليد في أصول الدين مع وجود الخلاف فيها، فإنَّ قولَ مَن قال بعدم جواز التقليد في التوحيد والرسالة دون باقي المسائل الأصولية أظهرُ مِن قولِ مَن أجازه مطلقًا أو مَنَعه مطلقًا، وهذا التفصيل نَقَله ابن تيمية عن القاضي أبي يعلى وابن عقيلٍ ورجَّحه(٦).

ومن حيث حال الجاهل وصفته:

فإنَّ مدارك الناس تتفاوت قُوَّةً وضعفًا، فالذي لم تقم عليه الحُجَّةُ كحال الجاهل لكونه حديثَ عهدٍ بالإسلام، أو من نشأ في باديةٍ نائيةٍ، فَجَهْلُ مَن كان هذا حاله معذورٌ به إلَّا بعد البلاغ، قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «لا يُكَفِّرُ العلماءُ مَن استحلَّ شيئًا مِن المحرَّمات لقربِ عهده بالإسلام أو لنشأته بباديةٍ بعيدةٍ، فإنَّ حُكْمَ الكفر لا يكون إلَّا بعد بلوغ الرسالة، وكثيرٌ مِن هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوصُ المخالفة لِما يراه، ولا يعلم أنَّ الرسول بُعث بذلك»(٧).

غيرَ أنه ينبغي التفريقُ بين الجاهل المتمكِّن مِن التعلُّم والفهم، القادرِ على معرفة الحقِّ، لكنَّه مُفرِّطٌ في طلب العلم، ثمَّ أعرض عن ذلك تاركًا ما أوجب اللهُ عليه، وخاصَّةً إذا وُجد في دار الإسلام حيث مَظِنَّة العلم، وبين الجاهل العاجز عن طلب العلم والفهم، فأمَّا الأوَّل: فلا عُذْرَ له لتقصيره(٨)، وينتفي عنه وصفُ العجز لتمكُّنه مِن العلم الذي هو شرطُ الإيمان؛ لأنَّ الشرع أمَرَ بالعلم والتعلُّم وسؤال أهل الذِّكر، ويسَّره وبيَّنه لمن صَلَحت نيَّتُه وحَسُن منهاجُه، قال تعالى: ﴿وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٖ ١٧ [القمر]، وقال سبحانه: ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣ [النحل، الأنبياء: ٧]، وفي الحديث: «أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ العِيِّ(٩) السُّؤَالُ»(١٠).

وأمَّا الجاهل العاجز عن طلب العلم والفهم، فهذا على قسمين:

الأوَّل: الجاهل العاجز عن طلب العلم والفهم، وهو محبٌّ للهدى، مُؤْثِرٌ له، مريدٌ للاسترشاد والهداية، لكنَّه غيرُ قادرٍ عليه أو على طلبه عجزًا وجهلًا، أو استفرغ جُهْدَه في طلبه ولم تَصِلْه حُجَّةٌ صحيحةٌ، فهذا حكمُه كأهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة، ومن طلب الدِّينَ ولم يظفر به فعجزُه عجزُ الطالب وهذا معذورٌ بجهله.

الثاني: الجاهل العاجز عن العلم والفهم، لكن لا إرادة له في الطلب، بل هو مُعْرِضٌ عنه ـ وهو راضٍ بما هو عليه ـ ولا تطلب نفسُه سواه، ويتقاعس عن نيل مزيد الهدى لنفسه، فحالُ عجزه وقدرته سواءٌ بلا فرقٍ، فهذا عجزُه عجزُ المُعْرِض، فهو لا يُلحق بعجز الطالب للتباين الحاصل بينهما(١١).

ومن حيث حال البيئة:

فإنه يُفرَّق بين أماكن الناس وزمانهم مِن جهة انتشار العلم أو عدم انتشاره، أي: بين مجتمعٍ ينتشر فيه العلمُ والتعليم، وتُعْرَف أماكنُه بنشاط أهل البصيرة بالدعوة إلى الله تعالى والنهوضِ بالعلم والتوحيد، بحيث لا تخفى مظانُّه ومدارسه وأهلُه، وبين زمنِ فتور العلم وضعف القائمين به، حتى لا يبقى مَن يبلِّغ، فينتشر الجهلُ ويَضْمَحِلُّ العلم، وتأكيدًا لهذا المعنى يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «وأنَّ الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النُّبوَّةُ لا يكون حكمُ مَن خَفِيت عليه آثارُ النبوَّة حتى أنكر ما جاءت به خطأً كما يكون حكمُه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثارُ النبوَّة»(١٢).

ويقول ـ أيضًا ـ: «وكثيرٌ مِن الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يَنْدَرِسُ فيها كثيرٌ مِن علوم النُّبوَّات حتى لا يبقى مَن يبلِّغ ما بعث الله به رسولَه من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرًا ممَّا يبعث الله به رسولَه ولا يكون هناك مَن يبلِّغه ذلك، ومثلُ هذا لا يكفر، ولهذا اتَّفق الأئمَّةُ على أنَّ مَن نشأ بباديةٍ بعيدةٍ عن أهل العلم والإيمان، وكان حديثَ العهد بالإسلام فأنكر شيئًا مِن هذه الأحكام الظاهرة المتواترة؛ فإنه لا يُحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسولُ، ولهذا جاء في الحديث: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَعْرِفُونَ فِيهِ صَلَاةً وَلَا زَكَاةً وَلَا صَوْمًا وَلَا حَجًّا إِلَّا الشَّيْخُ الكَبِيرُ وَالعَجُوزُ الكَبِيرَةُ، يَقُولُ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا وَهُمْ يَقُولُونَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَهُمْ لَا يَدْرُونَ صَلَاةً وَلَا زَكَاةً وَلَا حَجًّا، فَقَالَ: وَلَا صَوْمَ يُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ»(١٣)»(١٤).

من حيث التسمية والعقوبة:

فالذي وقع في مَظْهَرٍ شِرْكِيٍّ ولم يعلم مناقضتَه للإسلام كأن يكون حديثَ عهدٍ بالإسلام، أو يعيش في بلد جهلٍ، أو نشأ في باديةٍ نائيةٍ، أو كانت المسألةُ خفيَّةً غيرَ ظاهرةٍ؛ فإنه يُفرَّق بين قُبح المعصية وتسميةِ فاعلها بها، سواءٌ قبل ورود الشرع وقيام الحُجَّة أو بعد البيان وظهور الحجَّة الرِّسالية ـ كما في فتوى سابقةٍ(١٥) ـ، وبين كون مرتكبها لا يستحقُّ العقوبةَ في الدارين؛ لأنَّ العقوبة والعذابَ متوقِّفان على بلاغ الرسالة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا ١٥ [الإسراء].

فالمتلبِّس بالشرك كالساجد لغير الله مِن وَلِيٍّ أو صاحبِ قبرٍ فهو مشركٌ مع الله غيرَه في العبادة، ولو نطق بالشهادتين وقتَ سجوده؛ لأنه أتى ما ينقض قولَه مِن سجودٍ لغير الله، فمِن حيث التسميةُ فهو مشركٌ بما حدث منه مِن معصية السجود لغير الله، لكنَّه قد يُعذر بجهله مِن جهةِ إنزال العقوبة التي لا تتمُّ في الدارين إلَّا بعد البيان وإقامة الحُجَّة للإعذار إليه. قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «فاسم المشرِك ثبت قبل الرسالة، فإنه يشرك بربِّه ويعدل به، ويجعل معه آلهةً أخرى، ويجعل له أندادًا قبل الرسول، ويُثبت أنَّ هذه الأسماءَ مُقدَّمٌ عليها، وكذلك اسم الجهل والجاهلية، يقال: جاهليةٌ وجاهلًا(١٦) قبل مجيء الرسول، وأمَّا التعذيب فلا»(١٧)، وقال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «وأمَّا الجاهلية فما كان قبل النبوَّة: سُمُّوا بذلك لكثرة جهالاتهم»(١٨).

قلت: ومِن بين الأدلَّة القرآنية على ثُبوت وصف الشرك والكفر مع الجهل ـ فضلًا عن سائر المعاصي ـ وذلك قبل قيام الحُجَّة والبيان: قولُه تعالى: ﴿وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَعۡلَمُونَ ٦ [التوبة]، فوصفهم اللهُ بالشِّرك مع شِدَّة الجهل لاندراس آثار الشرائع، وقولُه تعالى: ﴿لَمۡ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأۡتِيَهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ ١ [البيِّنة]، والمراد بالبيِّنة هو الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم فإنه بيَّن لهم ضلالَهم وجَهْلَهم ودعاهم إلى الإيمان، فأنقذهم الله به مِن الجهل والضلالة، والله سبحانه سمَّاهم كفَّارًا ومشركين، فدلَّ على ثبوت وصف الكفر والشرك قبل البعثة المحمَّدية وقيام الحجَّة القرآنية.

فالحاصل: أنه ينبغي ـ في مسألة العذر بالجهل ـ مراعاةُ نوعية المسائل المجهولةِ مِن جهة الوضوح والخفاء، والنظرُ إلى أحوال الناس وتفاوُت مداركهم مِن جهة القُوَّة والضعف، واعتبارُ حال بيئتهم ـ مكانًا وزمانًا ـ مِن جهة وجود مَظِنَّة العلم مِن عدمه، مع مراعاة التفريق في الحكم بين أحكام الدنيا والآخرة.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

 

الجزائر في: ١٢ ذي القعدة ١٤٢٩ﻫ

الموافق ﻟ: ٠٩ نوفمبر ٢٠٠٨م

 


(١) انظر (ص ٩٥) من «مجالس تذكيرية على مسائل منهجية» ـ دار الإمام أحمد، الطبعة الأولى: (١٤٢٦ﻫ/ ٢٠٠٥م).

(٢) كذا في الأصل، ولعلَّ الصواب: «الرويَّة».

(٣) قال ابن حجرٍ في «فتح الباري» (١٣/ ٤٠٧): «وأخرج ابنُ أبي حاتمٍ في «مناقب الشافعي» عن يونس بن عبد الأعلى: سمعتُ الشافعيَّ يقول: لله أسماءٌ...».

(٤) «الرسالة» للشافعي (٣٥٧).

(٥) «الدُّرَر السنيَّة» لابن قاسم (٨/ ٢٤٤).

(٦) انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوى» (٢/ ٢٥٤)، «المسوَّدة» لآل تيمية (٢/ ٨٤٤).

(٧) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٨/ ٥٠١).

(٨) وضع العلماء قاعدةً وهي أنه: «لَا يُقْبَلُ فِي دَارِ الإِسْلَامِ عُذْرُ الجَهْلِ بِالحُكْمِ الشَّرْعِيِّ».

(٩) العِيُّ: [بكسر العين] الجهل. [«النهاية» لابن الأثير (٣/ ٣٣٤)].

(١٠) أخرجه أبو داود في «الطهارة» بابٌ في المجروح يتيمَّم (٣٣٦) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وابن ماجه في «الطهارة وسننها» بابٌ في المجروح تصيبه الجنابةُ فيخاف على نفسه إن اغتسل(٥٧٢)، وأحمد في «مسنده» (٣٠٥٥)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه  «مسند أحمد» (٥/ ٢٢)، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (١/ ١٠١).

(١١) انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيِّم (٤١٢، ٤١٣).

(١٢) «بغية المرتاد (السبعينية)» لابن تيمية (٣١١).

(١٣) أخرجه ابن ماجه في «الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم (٤٠٤٩)، والحاكم في «المستدرك»(٨٤٦٠)، من حديث حذيفة رضي الله عنه. والحديث قوَّىإسنادَه الحافظ في «فتح الباري» (١٣/ ١٦)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١/ ١٧١) رقم (٨٧).

(١٤) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١١/ ٤٠٧).

(١٥) انظر ـ على الموقع الرسمي ـ الفتوى رقم (٦٦٧) الموسومة بعنوان: «في ثبوت وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجَّة»، والفتوى رقم (٩٥٢) الموسومة بعنوان: «في توجيه الاستدلال بحديث حذيفة رضي الله عنه على العذر بالجهل بتـفاصيل الإسلام وأركانه».

(١٦) كذا في المطبوع، والصواب لغةً: جاهلٌ.

(١٧) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٠/ ٣٨).

(١٨) «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٨٧).