في حكم الشكِّ في الرضاع المحرِّم | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ١٢٨

الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ موانع الزواج ـ الرضاع

في حكم الشكِّ في الرضاع المحرِّم

السؤال:

تُوُفِّيَتْ أمِّي يومَ (٠٨ مارس ٢٠٠٢م)، بعد ذلك تقدَّمَتْ خالتي لخِطْبتي لابنها، ولكِنْ قبل أَنْ تموت أمِّي كنتُ سأَلْتُها: مَنِ الذي أرضعَتِ مِنْ أولاد خالتي؟ فقالَتْ لي: «أرضَعْتُ ابنَ خالتكِ فلانًا» يعني: الذي خَطَبني، خالتي تقول: إنَّ أمِّي قالَتْ لها ـ لمَّا كنَّا نحن صغارًا ـ: إنها لم ترضعه، أختي الكبرى ـ أيضًا ـ قالَتْ لي: إنَّ أمِّي أخبرَتْها بأنها لم ترضع ابنَ خالتي الذي يريد الزواجَ منِّي؛ فهل يجوز هذا الزواجُ أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا ثَبَتَ أنَّ أمَّكِ أرضعَتِ ابْنَ خالتِك رضعةً واحدةً أو أَزْيَدَ منها وحَصَلَ اليقينُ في عدَمِ إرضاعها له خَمْسَ رضعاتٍ فإنَّ ثبوتَ الرضعةِ الواحدةِ أو أَكْثَرَ دون الخمس لا يُوجِبُ التحريمَ عند مَنْ يرى أنَّ مقدار الرضعاتِ المحرِّمَ خمسٌ، وهو أَظْهَرُ أقوالِ أهل العلم وأَصَحُّها، وهو مذهبُ أهل التحقيق(١)؛ ذلك لأنَّ «مَا ثَبَتَ بِاليَقِينِ لَا يَزُولُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ».

أمَّا إِنْ شكَّتْ في الخامسة فالأَوْلى العملُ بالحيطة؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»(٢)، وعملًا بقاعدةِ: «مَا لَا يَتِمُّ تَرْكُ الحَرَامِ إِلَّا بِتَرْكِ الجَمِيعِ فَتَرْكُهُ وَاجِبٌ».

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢ ربيع الثاني ١٤٢٢ﻫ
الموافق ﻟ: ١٢ جوان ٢٠٠٢م

 



(١) انظر تفصيلَ الخلاف في: الفتوى رقم: (١٣) الموسومة ﺑ: «في مقدار الرضاع المحرِّم» على الموقع الرسميِّ.

(٢) أخرجه الترمذيُّ في «صفة القيامة والرقائق والورع» (٢٥١٨)، والنسائيُّ في «الأشربة» باب الحثِّ على تركِ الشُّبُهات (٥٧١١)، وأحمد (١٧٢٣، ١٧٢٧)، مِنْ حديثِ الحسن بنِ عليٍّ رضي الله عنهما. وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (٣/ ١٦٩)، والألبانيُّ في «إرواء الغليل» (١/ ٤٤) رقم: (١٢) وفي «صحيح الترغيب» (١٧٣٧) وفي «صحيح الجامع» (٣٣٧٧)، والوادعيُّ في «الصحيح المسند» (٣١٨).