- التبويب الفقهي للفتاوى:
الفتوى رقم: ١٣٠
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الحقوق الزوجية - الحقوق المشتركة
حبوب منع الحمل
السؤال:
هل يجوز استعمالُ حبوب منعِ الحمل في حالةِ مرضِ الأمِّ أو ضعفِها جسديًّا، وفي حالة ضيق المسكن، أو لصِغَرِ سنِّ الصبيِّ الأوَّل؟
فإن كان لا يجوز فهل لِذاتِ الحبوبِ يُمْنَع، أو لوجودِ طريقةٍ أخرى، أم الحكمُ عدمُ الجواز مطلقًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا أخبر ثِقَاتٌ مِن الأطبَّاءِ بتَضَرُّرِ صحَّةِ الأمِّ بالحمل والوضعِ جاز تباعُدُ الولادةِ إلى حينِ زوالِ الضرر، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩﴾ [النساء]، وقولِه تعالى: ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١).
ويجوز تنظيمُ النسل بمعنى تباعُد الولادة مِن أجل الإشفاق على الأولاد، وخشيةَ تَدَنِّي صِحَّتِهم واختلالِ تربيتهم، لِما رواه أحمد ومسلمٌ عن أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: «إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي»، فقال له رسولُ الله: «لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟» فقال الرجل: «أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا ـ أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا ـ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ»(٢).
وللزوج أن يَعْزِلَ ماءَه عن أهله أو يستعملَ ما يقوم مَقامَ العَزْلِ مِن مَطَّاطٍ وَاقٍ أو حُبوبٍ، شريطةَ أن لا تكون مُضِرَّةً بصِحَّتِها، وأن لا يكون مفعولُ الحبوبِ عاملًا على إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرَّحِمِ على ما ظاهِرُه المنعُ مِن مذهب مالكٍ ـ رحمه الله ـ، مع التأكُّدِ مِن عدَمِ ضَرَرِها وتأثيرها باستشارةِ أهلِ الخبرة الثِّقات في هذا المجال.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
(١) أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠)، وأحمد (٢٢٧٧٨)، مِن حديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه. وأخرجه ابن ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤١)، وأحمد (٢٨٦٥)، مِن حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٨٩٦) وفي «السلسلة الصحيحة» (٢٥٠).
(٢) أخرجه مسلمٌ في «النكاح» (١/ ٦٥٨) رقم: (١٤٤٣)، وأحمد (٢١٧٧٠)، مِن حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما.
- قرئت 40047 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1444هـ/2023م)