- التبويب الفقهي للفتاوى:
الفتوى رقم: ٢٨٦
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الكفاءة
في منعِ الوليِّ ابنته مِن التزوُّج مِن كفءٍ ظلمًا
السؤال:
أريد أن أسألكم عن قضيَّةِ زواجي مِن بنتٍ مغربيةِ الأصلِ راغبةٍ في الزواج بي، لكنَّ أباها يأبى ويرفض لأنِّي جزائريُّ الجنسية، بالإضافة إلى ما تُعاني منه هذه البنتُ في بيتها مِن جهلٍ بالعلم الشرعيِّ وسوءِ معامَلة أخيها وأبيها، وقد حاولتُ عدَّةَ مرَّاتٍ أن أُطْلِعه على كفاءتي بمساعدةِ إمام الحيِّ وأمِّها لكن دون جدوى، وهَجَرَ المسجدَ بسببِ مسانَدةِ إمام الحيِّ لي ووقوفِه إلى جانبي في هذه القضيَّة، فهل تسقط ولايةُ الأب عن بنته في هذه الحال؟ وما تنصحوننا به، بارك الله فيكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فاعْلَمْ أنَّ العلماء متَّفِقُون على أنَّه ليس للوليِّ أن يمنع مُولِّيته مِن الزواج دون مسوِّغٍ شرعيٍّ فيرفضَ تزويجَها مِن كفءٍ يُرْضَى دينُه وخُلُقُه بمهرِ مثلها، فإن فَعَل فإنَّه يُعَدُّ عاضلًا، قال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، ومِن حقِّها أن ترفع أَمْرَها إلى القاضي ليزوِّجها؛ لأنَّ العَضْلَ ظلمٌ وولايةَ رفعِ الظلم مُسْنَدَةٌ إلى القاضي، فإن تعذَّر الوصولُ إلى القاضي فلها أن يزوِّجها منه أولياؤها الأقربون، فإن امتنعوا فلها أن تُصيِّر أَمْرَها إلى إمامِ مسجدٍ أو مَن يُوثَقُ به مِن جيرانها فيزوِّجُها ويكونُ هو وليَّها؛ لأنَّ هذا مِن قبيل التحكيم، و«المُحَكَّمُ يَقُومُ مَقَامَ الحَاكِمِ»؛ ولأنَّ النَّاس مضطرُّون إلى الزواج، وإنَّما يعملون فيه بأَحْسَنِ ما يمكن، ونَقَلَ القرطبيُّ ـ رحمه الله ـ عن الإمام مالكٍ ـ رحمه الله ـ في المرأة الضعيفةِ الحالِ قولَه: «إنَّه يُزوِّجها مَن تُسْنِد أَمْرَها إليه لأنَّها ممَّن تضعف عن السلطان؛ فأَشْبَهَتْ مَن لا سلطانَ بحضرتها؛ فرجعَتْ ـ في الجملة ـ إلى أنَّ المسلمين أولياؤها»(١).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٨ شعبان ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٢ سبتمبر ٢٠٠٥م
(١) «تفسير القرطبي» (٣/ ٧٦).
- قرئت 13465 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1444هـ/2023م)