- أشرطة الشيخ:
- التبويب الفقهي للفتاوى:
- التبويب الفقهي للأشرطة:
الفتوى رقم: ٣٧٩
الصنف: فتاوى متنوِّعة
في الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية
السؤال:
ما الحكمُ الراجح في الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية أو صور الفيديو لذكرياتِ حفل الزواج مثلًا، وذلك بتخزينها في جهاز الحاسوب؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالصور الفوتوغرافية إن خَلَتْ مِن المحاذيرِ الشرعية وكانت مِن ضروريَّات الناس وحاجتهم، أو كانت تُسْتَعْمَل في التعليم والتوجيه كوسائلِ توضيحٍ لأغراضٍ تربويةٍ تعليميةٍ؛ فذلك جائزٌ شرعًا؛ لمكانِ حديثِ عائشة رضي الله عنها ولَعِبها بالبنات(١)، أمَّا ما عدا ذلك فالأَوْلى اجتنابُه.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٤ صفر ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٤ مارس ٢٠٠٦م
(١) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في اللعب بالبنات (٤٩٣٢) مِن حديث عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه الألبانيُّ في «آداب الزفاف» (ص ٢٠٣).
- قرئت 14554 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1444هـ/2023م)