في ضمان المتسبِّب بالتعدِّي في القتل الخطأ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 11 شوال 1445 هـ الموافق لـ 20 أبريل 2024 م



فتوى رقم: ٥٦٥

الصنف: فتاوى الحدود والديات - الديات

في ضمان المتسبِّب بالتعدِّي في القتل الخطأ

السؤال:

تعرَّض رجلٌ لحادثِ مُرُورٍ وهو يسوق سيَّارتَه بعد أن كان مُرْهَقًا ولم يأخذ قِسطًا مِن الراحة، فتسبَّب الحادثُ في وفاة أمِّه وجدَّته اللَّتَين كانتَا ترافقانه، وبعد مرور حوالَيْ سَنَةٍ طالبه أخوالُه بالدِّية. فما حكم هذا الطلب؟ وهل تجب عليه الكفَّارة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فاعلَمْ أنَّ المتسبِّبَ في القتلِ الخطإِ إنما يضمن إذا تعدَّى بتفريطه وتقصيره -وهو أمرٌ ملاحَظٌ في السؤال- وتترتَّب عليه الكفَّارةُ كحقٍّ لله تعالى متمثِّلةً في صيام شهرين متتابعَيْن على كلِّ واحدةٍ منهما، وديةٌ كحقٍّ للعبد على كلِّ نفسٍ ما لم يتنازلْ عنها أولياءُ الدم لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢].

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٣ ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٤ ديسمبر ٢٠٠٦م