في ضـابط القَلنسوة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأربعاء 15 شوال 1445 هـ الموافق لـ 24 أبريل 2024 م

فتوى رقم: ٦٠٢

الصنف: فتاوى اللباس

في ضـابط القَلنسوة

السؤال:

ما حكم الطاقية السوداء التي يرتديها -اليوم- بعض الجماعات الحزبية الحركية؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فالطاقيةُ أو العِمامَةُ أو مُختلفُ أنواعِ القَلَنسوات إذا كانت مغايرةً لِجِنْسِ قُبَّعَات الكفَّار ولم تحمِلْ طابِعًا حِزبيًّا أو نزعةً قوميةً أو لم تكن معبِّرةً عن معنًى عَقَديٍّ؛ فيُرغَّبُ في اقتنائها لكونها شعارًا يتميَّز المسلم بها عن الكافر.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٥ من ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ جانفي ٢٠٠٧م