- أشرطة الشيخ:
- التبويب الفقهي للفتاوى:
- التبويب الفقهي للأشرطة:
الفتوى رقم: ٨٣٩
الصنف: فتاوى الزَّكاة
في حكم صرف الزكاة لصنفٍ من المستحقِّين
السؤال:
إذا كانت قيمةُ الزكاة المخرَجة كثيرةً، فهلِ الأفضل أن تُعْطَى كاملةً لمن يريد الحجَّ، أو تُقسم بين الفقراء والمساكين بحَسَب حاجتهم؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإن كان مقدارُ الزكاةِ الذي يُخرِجه المزكِّي كثيرًا فيُستحبُّ له أن يَصرِفَ زكاتَه للأصناف المستحقِّين على وجه الاستيعاب إن وُجِدُوا، لكلِّ صِنفٍ حقٌّ من المجموع الحاصلِ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾ [التوبة: ٦٠]، فإن تعذَّر عليه ذلك للمشقَّة الحاصلة، أو لقِلَّة مقدار الزكاة ونحو ذلك، فله أن يصرفها على صِنْفٍ أو صنفين، فإنه يَجزيه ذلك مع مراعاة نوع المستحقِّين، إذ منهم مَنْ يأخذها لحاجته، ومنهم مَنْ يأخذها لنفعه، وليس الآخذ لها لقيام بدنه بأَوْلَى مِنَ المنتفِعِ بها لقيام دِينه؛ لأنَّ الحكمة مِن مشروعية الزكاة إنما تكمن ـ كما قال ابن القيم رحمه الله ـ في: «أنَّ الشارع أوجب الزكاة مواساةً للفقراء، وطُهرةً للمال، وعبوديةً للرب، وتقرُّبًا إليه بإخراج محبوب العبد له وإيثارِ مرضاته»(١).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٩ من المحرَّم ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٦/ ٠٢/ ٢٠٠٨م
- قرئت 16740 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)