في الجمع بين الزواج والدراسة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٩٩٤

الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ إنشاء عقد الزواج

في الجمع بين الزواج والدراسة

السؤال:

هل يجوز عقدُ الزواج على فتاةٍ تدرس في الجامعة، وهي ترغب في التوقُّف، غيرَ أنَّ أباها يرفض ذلك ويشترط على الخاطب أَنْ يُؤخِّر العقدَ إلى ما بعد تخرُّجِها، مع العلم أنه لم يَبْقَ مِنَ الدِّراسة سوى النَّزرِ اليسير؟ وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فيجوز العقدُ على امرأةٍ أو الدخولُ بها مع الْتِزامِ شرطِ وَليِّها في استكمالِ النزرِ اليسير مِنْ دراستها، بشرطِ خروجها بالضوابط الشرعيَّة وخُلُوِّ دراستها مِنْ محذورٍ شرعيٍّ(١)؛ إذ لا منافاةَ بين الزواج والدِّراسة لإمكانيَّة الجمع بينهما تحقيقًا لمصالحِ الزواج؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ»(٢).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٩ ربيع الأوَّل ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ مارس ٢٠٠٩م

 



(١) هذا إذا خَلَتْ دراستُها مِنِ اختلاطٍ آثمٍ، أمَّا إذا كان الشرطُ قائمًا على الدراسة المُختلِطة فراجِعِ الفتوى رقم: (٩٧٦) الموسومة ﺑ: «في عدم تأثير الشرط الباطل في مقتضى العقد» على الموقع الرسميِّ.

(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «النكاح» بابُ قولِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيتزوَّجْ» (٥٠٦٥) وباب: مَنْ لم يستطعِ الباءةَ فلْيَصُمْ (٥٠٦٦)، ومسلمٌ في «النكاح» (١٤٠٠)، مِنْ حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه.