في حكم زواجِ «المسيار» | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ١١٤٩

الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ إنشاء عقد الزواج

في حكم زواجِ «المسيار»

السؤال:

نرجو مِنْ فضيلة الشيخ تبيينَ معنى زواجِ «المسيار» وحُكمِه، وهل هو وسيلةٌ للقضاء على العنوسة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلفظُ «المسيار» ـ لغةً ـ مُشتَقٌّ مِنَ السير، والسيَّار(١) أو المسيار وهو صيغةُ مبالغةٍ يُوصَفُ بها مَنْ كان كثيرَ السير والترحال، ولعلَّ هذا المعنى رُوعِيَ في تسمِيَتِه بذلك، لكون الزوج يُكثِرُ الضربَ في الأرض فلا يسكن عند أهله على وجه الاستقرار، وإنما يَحُلُّ عليهم كالزائر تبعًا لظروفه ومقتضياتِ عمله وأشغاله.

وزواجُ «المسيار» ـ اصطلاحًا ـ عقدٌ مستوفي الأركان والشروط المُعتبَرة شرعًا، تَضمَّن شرطًا يُوجِبُ إسقاطَ بعضِ حقوق الزوجة على زوجها برِضَاها، مِثل أَنْ يشترط الزوجُ تنازُلَ المرأةِ عن المبيت أو القَسْم فيه، أو عن السُّكنى بحيث تبقى ماكثةً عند أوليائها، أو أَنْ تتنازل عن النفقة إذا كانت غنيَّةً بمالها أو بغِنَى أوليائها.

ولا يخفى أنَّ كُلَّ عقدٍ اختلَّ أحَدُ أركانه أو شروطِ انعقاده فإنه يقع باطلًا، وزواجُ المسيار لا يخرج عن هذه القاعدة، لذلك يجب فيه ما يجب في عقد الزواج مِنِ: اعتبارِ رِضَا الزوجين، والوليِّ وشاهدَيْ عدلٍ، والْتزامِ الزوج بدفع المهر المفروض؛ لقوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ[النساء: ٤]، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»(٢)، مع خُلُوِّ الزوجين مِنْ موانع التزويج، سواءٌ مِنْ جهة النسب أو المصاهرة أو الرضاع أو اختلاف الدِّين إلَّا ما استثناه الشارعُ.

ولا يجوز عقدُ الزواج إذا كان سِرًّا مكتومًا، فلا بُدَّ أَنْ يكون علنًا ليخرج مِنَ الكتمان حتَّى يتميَّز به النكاحُ مِنَ السفاح.

كما لا يجوز توقيتُ عقد الزواج بزمنٍ معيَّنٍ يحدِّده الطرفان ثمَّ ينفصلان بعد مرورِ تلك المدَّة، فإنَّ هذا نكاحُ المتعةِ المحرَّم؛ ذلك لأنَّ مقصودَ الشارع مِنْ مشروعيَّة النكاح إنما هو السكنُ النفسيُّ، والاستقرار العائليُّ، ورعايةُ الأهلِ والأولاد، والمودَّةُ والرحمة القائمة تحت سقف الحياة الزوجيَّة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١[الروم].

ونكاحُ «المسيار» لا يختلف عن غيره مِنَ العقود في الموضوع والماهيَّة، وإنما يختلف عنها في شرطيَّةِ إسقاط المرأة بعضَ حقوقها ليتسنَّى لها حفظُ عِرضها وقطعُ أسباب الفساد بإشباع الغريزة واجتنابِ الفاحشة، وتهيِئَتُها للأمومة بتحصيل الولد والتكثير مِنَ الذُّرِّيَّة الصالحة في المجتمع.

وعليه، فإنَّ زواجَ «المسيار» صحيحٌ مِنْ حيث ذاتُ العقد المستوفي لشروطه المُعتبَرة شرعًا، ويترتَّب عليه جميعُ آثاره الشرعيَّة مِنْ حِلِّ الجماع والاستمتاع، وثبوتِ النسب، وحرمةِ المصاهرة، وحُسنِ المعاشرة ودوامها، والتوارث.

غير أنَّ اشتراطَ إسقاطِ بعض حقوق المرأة الواجبة على الزوج ـ في الأصل ـ ليس على إطلاقه؛ إذ المعلومُ أنَّ الشرط إذا كان ينافي مقتضى العقد أو يخالف حكمًا شرعيًّا ثابتًا فإنَّ الشرط يَبْطُل، وأمَّا العقدُ فقَدْ يصحُّ وقد يَفْسُد، مِثلَ أَنْ يشترط الزوجُ إسقاطَ حقِّ المهر عن زوجته، فإنَّ هذا الشرط يقع باطلًا، بل يقع النكاحُ فاسدًا؛ لأنَّ الفروج لا تُستباحُ إلَّا بالمهور لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»(٣)؛ لذلك كان المهرُ في النكاح شرطًا لازمًا: إمَّا مسمًّى مفروضًا أو مسكوتًا عن فرضه، وفي حالة المسكوت عنه يكون للمرأة مهرُ مِثلِها وجوبًا بعد الدخول؛ لذلك لا يجوز اتِّفاقُ الزوجين على إسقاط المهر؛ قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «وقولُ مَنْ قال: «المهر ليس بمقصودٍ» كلامٌ لا حقيقةَ له؛ فإنه ركنٌ في النكاح، وإذا شُرِط فيه كان أوكدَ مِنْ شرط الثمن؛ لقوله: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»(٤)، والأموالُ تُباحُ بالبدل والفروجُ لا تُستباحُ إلَّا بالمهور؛ وإنما ينعقد النكاحُ بدون فرضِه وتقريرِه لا مع نفيه، والنكاحُ المُطلَق ينصرف إلى مهر المِثل»(٥).

وكذلك لا يجوز إسقاطُ النفقة على الزوجة القارَّة في البيت المحتبَسة مِنْ أجله ولا إسقاطُ النفقة على أولاده منها لقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا[الطلاق: ٧]، ولقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ[البقرة: ٢٣٣]، وفي قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «.. فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ؛ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ؛ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ؛ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ..»(٦)، وقد بيَّن النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ـ أيضًا ـ حقَّ الزوجة على الزوج بقوله: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ»(٧)؛ لذلك حثَّ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم على النفقة على العيال وحذَّر مِنَ التقصير فيها بقوله: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»(٨).

وللمرأة حقُّ المطالبة بحقِّ المهر والنفقة عليها وعلى الأولاد؛ لأنَّ شرْطَ إسقاطها عنه فاسدٌ لمخالفته لنظام الزواج مِنْ جهةٍ، ولوقوعه في مُقابِل النصوص الشرعيَّة الآمرةِ والناهية مِنْ جهةٍ ثانيةٍ؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»(٩)، وقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «والمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»(١٠).

لكنَّ المرأة إذا ارتضَتِ التنازلَ عن المهر أو عن النفقة أو عن جزءٍ منهما مِنْ غيرِ اشتراطٍ مُسبقٍ فلا مانعَ مِنْ ذلك لأنه حقُّها، فهو في حكمِ تنازُلها عن حقِّ الإرث إلى غيرها مِنْ غير اشتراطٍ مُسبقٍ.

أمَّا التنازل عن حقِّها في المبيت أو إسقاطُ القَسْم فيه مع زوجاته كأَنْ يكون لها في أيَّامٍ معيَّنةٍ، أو في النهار دون الليل فالظاهرُ جوازُه تيسيرًا على المرأة لأسباب الزواج والإنجاب، سواءٌ للمرأة العانس التي تقدَّم بها العمرُ دون زواجٍ أو تلك التي تزوَّجَتْ لكنَّها فارقَتْ زوجَها لموتٍ أو طلاقٍ، ففي هذا الزواج قطعُ مَداخِلِ الفساد والإفساد، ويشهد لذلك ما ثَبَت مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها أنَّ أمَّ المؤمنين سَوْدةَ بنتَ زَمْعَةَ رضي الله عنها لمَّا كَبِرَتْ وهبَتْ يومَها مِنْ رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يَقْسِمُ لعائشةَ يومين: يومَها ويومَ سَوْدة(١١)، ففيها نَزَل قولُه تعالى: ﴿وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗا[النساء: ١٢٨](١٢)، وقد أُثِر عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال: «هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَتَكُونُ إِحْدَاهُمَا قَدْ عَجَزَتْ أَوْ تَكُونُ دَمِيمَةً فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا، فَتُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا لَيْلَةً وَعِنْدَ الأُخْرَى لَيَالِيَ وَلَا يُفَارِقَهَا، فَمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ رَجَعَتْ سَوَّى بَيْنَهُمَا»(١٣).

وحديثُ عائشةَ وأثرُ عليٍّ رضي الله عنهما ـ وإِنْ كان يظهر منهما أنَّ الصلح بين الزوجين كان بعد الزواج ولم يكن عند مَنشَئِه ـ إلَّا أنَّ معانيَ العقد وأبعادَه في كُلٍّ منهما واحدةٌ مِنْ حفظ العِرض ودفعِ أسباب الفتنة، سواءٌ قبل الدخول أو بعده، ومِنْ هذا المنظورِ كان الحسن البصريُّ ـ رحمه الله ـ لا يرى بالشرط في النكاح بأسًا إذا كان علانِيَةً كما جاء عند ابنِ أبي شيبة(١٤)، وأَخرجَ ـ أيضًا ـ عن الشعبيِّ ـ رحمه الله ـ أنه سُئِل عن رجلٍ تكون له امرأةٌ فيتزوَّج المرأةَ فيشترط لهذه يومًا ولهذه يومين؟ قال: «لا بأسَ به»(١٥).

علمًا أنه قد لا يختلف زواجُ المسيار ـ مِنْ حيث الشكلُ والمضمونُ ـ عن بعضِ حالات الزواج الساريةِ في واقعِ مُجتمَعِنا اليومَ مثل العقد الذي يشترط فيه الزوجُ ـ بسببِ ظروفِ معاشه ـ أَنْ يَغيب عن محلِّ إقامة زوجته طيلةَ فترةِ عمله، سواءٌ داخِلَ وطنِه أو خارِجَه، وقد لا يأتي إلى زوجته في السَّنَةِ إلَّا في فتراتٍ منتظمةٍ أو متقطِّعةٍ، فإنَّ هذا الزواجَ وإِنْ لم يُسمَّ مسيارًا إلَّا أنه يجري العملُ به بلا نكيرٍ.

هذا، وفي تقديري ـ أخيرًا ـ أنَّ زواج «المسيار» بالاعتبار السابق وإِنْ كان عقدًا صحيحًا مُنتِجًا لآثاره ـ كما تقدَّم ـ فهو أحَدُ الوسائل المُساعِدة على حفظ الأعراض وقطعِ أسباب الفساد والتقليل مِنَ العنوسة، إلَّا أنه لا ينبغي التوسُّعُ فيه إلَّا للقادر على تحقيق المقاصد الشرعيَّة لهذا الزواجِ، لكونه لا يَسلَمُ مِنْ مَآخِذَ وهَنَاتٍ مِنْ جملتها: اختلالُ نظامِ الزواج، واضطرابُ مَقاصِده الشرعيَّة مِنَ السكن النفسيِّ والمودَّةِ والرحمة، والقيامِ الحسن على الأهل والأولاد، والإشرافِ على رعايتهم توجيهًا وتعليمًا وتربيةً ونحوها.

فهذه المقاصد السابقة قد تغيب في زواجِ «المسيار» في مُعظَم الأحوال لغياب الزوج عن هذه المقاصد الشرعيَّة وتشتُّتِه بأعماله وأشغاله، الأمرُ الذي يُفضي إلى إهماله أو تساهُله في مراعاة الحقوق والواجبات الناجمة عن عقد الزواج، وتخلِّيه عن مسؤوليَّته الأسريَّة المُلقاة على عاتقه؛ كُلُّ ذلك يترتَّب عليه ـ في غالب الأحوال ـ اهتزازُ كيانِ هذا الزواجِ وتصدُّعُ أركانِه.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٣ من ذي القعدة ١٤٣٣ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٩ سبتمبر ٢٠١٢م

 



(١) انظر: «المعجم الوسيط» (١/ ٤٦٧).

(٢) أخرجه ابنُ حبَّان في «صحيحه» (٤٠٧٥)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٣٧١٨)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٥٥٧).

(٣) أخرجه الترمذيُّ في «النكاح» (١١٠٢) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه ابنُ الملقِّن في «البدر المنير» (٧/ ٥٥٣)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١٨٤٠).

(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الشروط» باب الشروط في المهر عند عُقدة النكاح (٢٧٢١) وفي «النكاح» باب الشروط في النكاح (٥١٥١)، ومسلمٌ في «النكاح» (١٤١٨)، مِنْ حديثِ عقبة بنِ عامرٍ رضي الله عنه.

(٥) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٩/ ٣٤٤).

(٦) أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٢١٨) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.

(٧) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٠٠١٣)، وأبو داود في «النكاح» بابٌ في حقِّ المرأة على زوجها (٢١٤٢)، وابنُ ماجه في «النكاح» بابُ حقِّ المرأة على الزوج (١٨٥٠)، مِنْ حديثِ معاويةَ بنِ حَيْدة القُشَيْريِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٢٠٣٣) وفي «صحيح أبي داود» (١٨٥٩).

(٨) أخرجه أحمد في «مسنده» (٦٤٩٥)، وأبو داود في «الزكاة» بابٌ في صلة الرَّحِم (١٦٩٢)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمرٍو رضي الله عنهما، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٩٨٩).

(٩) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «البيوع» باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تَحِلُّ (٢١٦٨)، ومسلمٌ في «العتق» (١٥٠٤)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وهو حديثُ عِتق بريرة رضي الله عنها.

(١٠) أخرجه الترمذيُّ في «الأحكام» بابُ ما ذُكِر عن رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم في الصلح بين الناس (١٣٥٢) مِنْ حديثِ عمرو بنِ عوفٍ المُزَنيِّ رضي الله عنه، وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ». قال ابنُ تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ١٤٧): «وهذه الأسانيد ـ وإِنْ كان الواحدُ منها ضعيفًا ـ فاجتماعُها مِنْ طُرُقٍ يَشُدُّ بعضُها بعضًا»، وصحَّحه بمجموعِ طُرُقِه الألبانيُّ في «الإرواء» (٥/ ١٤٢) رقم: (١٣٠٣) و«السلسلة الصحيحة» (٢٩١٥).

(١١) انظر الحديثَ المُتَّفَقَ عليه الذي أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب المرأة تَهَبُ يومَها مِنْ زوجها لضَرَّتِها، وكيف يَقسِمُ ذلك؟ (٥٢١٢)، ومسلمٌ في «الرضاع» (١٤٦٣)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(١٢) انظر الحديثَ الذي أخرجه أبو داود في «النكاح» بابٌ في القَسْم بين النساء (٢١٣٥)، وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (١٤٧٩).

(١٣) أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٤٧٣٧).

(١٤) «المصنَّف» لابن أبي شيبة (٤/ ٢١٥).

(١٥) المصدر السابق، الجزء والصفحة نفسهما.