في حكم الهدايا الإشهارية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 7 شوال 1445 هـ الموافق لـ 16 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٥٤١

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الهبات

في حكم الهدايا الإشهارية

السؤال:

ما حكمُ الهدايا الإشهارية التي توزِّعها الشركات؟ علمًا أنَّ تكاليفها تُخصم من قيمة الضرائب. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإذا كان المقصودُ من المنظِّمين للهدايا الإشهارية التعريفَ بالشركات التجارية ونوعيةِ المنتوج على وجه الإشهار، فضلاً عن استرداد مالهم بالتقليص من حجم الضرائب المفروضة؛ فلا أرى مانعًا من التعامل بها وتوزيعها بحَسَب المناطق الإشهارية، ما لم تقترن الهدايا بالأعياد البِدْعِية كنهاية السنة الميلادية أو الهجرية أو ما لها طابعٌ عَقَديٌّ منهيٌّ عنه شرعًا أو تضمَّنت هدايا العمَّال أو الإضرار بالتجَّار، فإنَّ هذه الهدايا تُمنع بهذه الأسباب والمحاذير الشرعية، فإذا انتفت فالأصل فيها الحِلُّ والجوازُ.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢١ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ أوت ٢٠٠٦م