في حكم الزغاريد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 9 شوال 1445 هـ الموافق لـ 18 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٥٤٥

الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ آداب الزواج

في حكم الزغاريد

السؤال:

ما حكمُ «الزغاريد»؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

ﻓ «الزغاريد» في الزواج تعبيرٌ عن الفرحة يُعطى حُكْمَ صوتِ المرأةِ وغنائها، لا يخرج عن جملةِ الغناء المُباح في النكاح والعيد، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»(١)، فالسُّنَّةُ إعلانُ النكاحِ بضربِ الدفِّ وأصواتِ الحاضرين بالتهنئة أو النغمة في إنشاد الشعر المُباح؛ قال المباركفوريُّ ـ رحمه الله ـ: «الظاهرُ عندي ـ واللهُ تعالى أَعْلَمُ ـ أنَّ المراد بالصوت هاهنا: الغناءُ المُباح؛ فإنَّ الغناء المُباحَ بالدُّفِّ جائزٌ في العرس»(٢)، ويجب أَنْ يقتصر صوتُ الزغاريد على النساء وفي مُحيطهنَّ فقط، ولا يجوز أَنْ يتعدَّى هذا الصوتُ إلى مَسامِع الرجال الأجانب.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٦ مِن ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ يناير ٢٠٠٧م

 



(١) أخرجه الترمذيُّ في «النكاح» بابُ ما جاء في إعلان النكاح (١٠٨٨)، والنسائيُّ في «النكاح» بابُ إعلان النكاح بالصوت وضربِ الدفِّ (٣٣٦٩)، وابنُ ماجه في «النكاح» باب إعلان النكاح (١٨٩٦)، وأحمد في «مسنده» (١٥٤٥١)، والحاكم في «مستدركه» (٢٧٥٠)، مِنْ حديثِ محمَّد بنِ حاطبٍ الجُمَحيِّ رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٥٠) رقم: (١٩٩٤).

(٢) «تحفة الأحوذي» للمباركفوري (٤/ ٢٠٩).