في حكم لباس البنطلون | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأحد 19 شوال 1445 هـ الموافق لـ 28 أبريل 2024 م



فتوى رقم: ٥٤٦

الصنف: فتاوى اللباس

في حكم لباس البنطلون

السؤال:

ما حكم لُبس السراويل (البنطلون)؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإن كان المقصود بالسراويل البنطلون، فإنه إذا كان لا يختصُّ بلباس اليهود والنصارى ولا يعبِّر عن معنًى حضاريٍّ كحضارة رعاة البقر مثل: «الجين» وما شاكله من الألبسة، ولا يعبِّر عن نزعةٍ عِرقيةٍ، ولا يحمل شعارًا دينيًّا ولا معنًى حزبيًّا ولا يكون ضيِّقًا بحيث يصف العورةَ أو يُحَجِّمُهَا فإنه لا مانع من لُبسها إذا خَلَتْ مِن الأوصاف السابقة وهي معدودةٌ -بهذا الاعتبار- مِن الألبسة الأُمَمِيَّة العامَّة.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ ديسمبر ٢٠٠٦م